محمد بن أبي يعلي
66
طبقات الحنابلة
أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البرثي ولي القضاء ببغداد بالجانب الغربي وبالشرفية وهو الكرخ في أيام المعتمد على الله ثم نقل من قضاء الغربي ومن بالشرقية إلى الجانب الشرقي وكان لما مات أبو هاشم سنة تسع وأربعين ومائتين أول ولاية البرثي ببغداد وكان قد صحب يحيى بن أكثم وكان قبل ذلك يتقلد قضاء واسط وكان دينا عفيفاً . نقل عن إمامنا مسائل كثيرة . منها ما أنبأنا على البندار عن أبي عبد الله بن بطة قال : حدثنا الحسين بن صفوان البرذعي قال : أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد البرثي القاضي قال : سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع المدبر هل يجوز فقال : نعم فقلت : له ولم جاز عندك قال : لحديث جابر ولم أر له دافعا وعليه نعتمد . قال وسألته عن شهادة القاذف إذا تاب فقال : أراها جائزة فقلت : له تعتمد على حديث عمر في قوله لأبي بكرة " إن تبت قبلت شهادتك " فقال : نعم وقول الله عز وجل أبين " إلا الذين تابوا من بعد ذلك " ومات سنة ثمانين ومائتين . أحمد بن محمد بن هانئ الطائي ويقال الكلبي الأثرم الإسكافي أبو بكر جليل القدر حافظ إمام سمع حرمي بن حفص وعفان بن مسلم وأبا بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن مسلم القعنبي وإمامنا في آخرين . نقل عن إمامنا مسائل كثيرة وصنفها ورتبها أبواباً . أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد قراءة أخبرنا إبراهيم البرمكي أخبرنا محمد بن نجيب حدثنا عمر بن محمد حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا محمد بن سيار حدثني أبو داود صاحب الطيالسة حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة .